السيد محمد العاملي
258
نهاية المرام
ولو نذر عتق أحدهما ( 1 ) لزم .
--> ( 1 ) الكافر والمخالف . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 24 . ( 3 ) سنده في باب العتق من كتاب العتق من التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة . ( 4 ) روى الكشي ، عن محمد بن مسعود ، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال أنه قال : علي بن أبي حمزة كذاب متهم وتنقيح المقال للشيخ المامقاني ج 1 ص 290 .